قرار
· ج.ر عدد 83 لسنة 2022
قرار مؤرخ في 4 ذي القعدة عام 1443 الموافق 4 يونيو سنة 2022، يتضمن تكوين لجنة الطعن المختصة إزاء أسلاك موظفي الإدارة المركزية لوزارة النقل
المادة الأولى
تكوّن لجنة طعن مختصة إزاء أسلاك موظفي الإدارة المركزية لوزارة النقل.