قرار
· ج.ر عدد 3 لسنة 1978
قرار مؤرخ في 4 ذى الحجة عام 1397 الموافق والإعلام بمطالبهم. يؤدى عن تغيير العنوان 10 دج ثمن النشر على اسماس 15 دج للسطر فهرس وزارة الصناعات الخفيفة
المادة 7
يكلف المدير العام للتنظيم والشؤون العامة والتلخيص بتنفيذ هذا القرار الذى ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، ويعلق بالبلديات المعنية بالامر حرر بالجزائر في 4 ذي الحجة عام 1397 الموافق 15 نوفمبر 1977 .
عن وزير الداخلية الامين العام زين الدين سكتالي وزارة الصناعات الخفيفة