قرار
· ج.ر عدد 3 لسنة 1978
قرار مؤرخ في 4 ذى الحجة عام 1397 الموافق والإعلام بمطالبهم. يؤدى عن تغيير العنوان 10 دج ثمن النشر على اسماس 15 دج للسطر فهرس وزارة الصناعات الخفيفة
المادة 6
تتخذ جميع الاجراءات التي يتطلبها تطبيق الاحكام السابقة على التوالى من طرف والى أدرار ورؤساء المجالس البلدية الشعبية لرقان وزاوية كنته ...