قرار
· ج.ر عدد 3 لسنة 1978
قرار مؤرخ في 4 ذى الحجة عام 1397 الموافق والإعلام بمطالبهم. يؤدى عن تغيير العنوان 10 دج ثمن النشر على اسماس 15 دج للسطر فهرس وزارة الصناعات الخفيفة
المادة 5
عند انقضاء الاجل المحدد بشهر، وفي حالة عدم وجود معارضة ، تهيأ الوثائق اللازمة لاثبات هوية السكان المعنيين بالامر، وتمنح لهم هذه الهوية ضمن شروط القانون العام .