قرار
· ج.ر عدد 3 لسنة 1978
قرار مؤرخ في 4 ذى الحجة عام 1397 الموافق والإعلام بمطالبهم. يؤدى عن تغيير العنوان 10 دج ثمن النشر على اسماس 15 دج للسطر فهرس وزارة الصناعات الخفيفة
المادة 4
يصبح السجل الاصلي ، السجل الأولى للحالة المدنية للسكان المعنيين بالامر عند انتهاء الاجل المحدد بشهر وهذا في حالة عدم وجود معارضة .