قرار
· ج.ر عدد 3 لسنة 1978
قرار مؤرخ في 4 ذى الحجة عام 1397 الموافق والإعلام بمطالبهم. يؤدى عن تغيير العنوان 10 دج ثمن النشر على اسماس 15 دج للسطر فهرس وزارة الصناعات الخفيفة
المادة 3
اذا لم تكن هناك معارضة مقدمة من طرف الغير المعنيين بالامر في أجل شهر المحدد بالمادة 11 من الامر رقم 65-307 المؤرخ في 14 أكتوبر سنة 1966 والمشار اليه أعلاه فان الالقاب العائلية الممنوحة للسكان المعنيين بالامر تصبح غير قابلة للطعن ...