قرار
· ج.ر عدد 3 لسنة 1978
قرار مؤرخ في 4 ذى الحجة عام 1397 الموافق والإعلام بمطالبهم. يؤدى عن تغيير العنوان 10 دج ثمن النشر على اسماس 15 دج للسطر فهرس وزارة الصناعات الخفيفة
المادة 2
تمنح الالقاب العائلية للسكان المعنيين بالامر والموجودة أسماؤهم فى السجل الاصلى المصادق عليه بموجب القرار وذلك وفقا للرأى المدلى به من طرف اللجنة المركزية .