قرار · ج.ر عدد 90 لسنة 2022
قرار مؤرّخ في 10 جمادى الأولى عام 1444 الموافق 4 ديسمبر سنة 2022، يحدد قائمة النشاطات والأشغال والخدمات التي يمكن أن تقوم بها المدرسة الوطنية لمهندسي المدينة، زيادة على مهمتها الرئيسية، وكيفيات تخصيص العائدات الناتجة عنها

المادة 7

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.