قرار
· ج.ر عدد 90 لسنة 2022
قرار مؤرّخ في 10 جمادى الأولى عام 1444 الموافق 4 ديسمبر سنة 2022، يحدد قائمة النشاطات والأشغال والخدمات التي يمكن أن تقوم بها المدرسة الوطنية لمهندسي المدينة، زيادة على مهمتها الرئيسية، وكيفيات تخصيص العائدات الناتجة عنها
المادة 7
توزع العائدات الناتجة عن النشاطات والأشغال والخدمات التي تقوم بها المدرسة الوطنية لمهندسي المدينة، زيادة على مهمتها الرئيسية، بعد خصم التكاليف الناتجة عن إنجازها، طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما.
يقصد بالتكاليف، المبالغ التي تم صرفها لإنجاز النشاطات والأشغال والخدمات المذكورة في المادة 2 أعلاه.