قرار
· ج.ر عدد 90 لسنة 2022
قرار مؤرّخ في 10 جمادى الأولى عام 1444 الموافق 4 ديسمبر سنة 2022، يحدد قائمة النشاطات والأشغال والخدمات التي يمكن أن تقوم بها المدرسة الوطنية لمهندسي المدينة، زيادة على مهمتها الرئيسية، وكيفيات تخصيص العائدات الناتجة عنها
المادة 4
تتضمن العقود أو الصفقات أو الاتفاقيات، وجوبا، موضوع الخدمة وطبيعتها ومدة تنفيذها وكيفيات متابعة ومراقبة تنفيذها، وكذا القائمة الاسمية للأعوان الذين يدعون للتدخل في هذا الإطار ومؤهلاتهم العلمية والمهنية.
كما يجب تحديد المبلغ المالي للعملية، بما فيها التكاليف البيداغوجية ومصاريف الإطعام والإيواء المحتملة، وجميع الأعباء الأخرى التي تنجم عن تنفيذها.