قرار
· ج.ر عدد 90 لسنة 2022
قرار مؤرّخ في 10 جمادى الأولى عام 1444 الموافق 4 ديسمبر سنة 2022، يحدد قائمة النشاطات والأشغال والخدمات التي يمكن أن تقوم بها المدرسة الوطنية لمهندسي المدينة، زيادة على مهمتها الرئيسية، وكيفيات تخصيص العائدات الناتجة عنها
المادة 3
يجب أن تكون النشاطات والأشغال والخدمات المذكورة في المادة 2 أعلاه، موضوع عقد أو صفقة أو اتفاقية طبقا لأحكام المرسوم التنفيذي رقم 98–412 المؤرّخ في 18 شعبان عام 1419 الموافق 7 ديسمبر سنة 1998 والمذكور أعلاه.