المادة 2
تحدّد قائمة النشاطات والأشغال والخدمات المذكورة في المادة الأولى أعلاه، والتي يمكن أن تقوم بها المدرسة الوطنية لمهندسي المدينة لفائدة الإدارات والهيئات والمؤسسات والجماعات المحلية، كما يأتي : .1 ضمان تنظيم دورات تحسين المستوى لفائدة موظفي الإدارة الإقليمية، .2 ضمان تنظيم دورات التكوين التحضيري لشغل منصب والتكوين ما قبل الترقية للالتحاق ببعض الرتب المنتمية لشعبتي " التسيير التقني والحضري" و " النظافة والنقاوة العمومية والبيئة"، .3 مساعدة الجماعات المحلية في تحديد احتياجاتها في التكوين والإعراب عنها، .4 دراسة نجاعة مخططات التكوين وتحسين المستوى التي تعدها الجماعات المحلية،
5 . المساهمة في تطوير البحث بتنظيم كل أعمال البحث والدراسة والإعلام في إطار المهام المخولة لها، بالاتصال مع المؤسسات والهيئات الوطنية والدولية في نفس الاختصاص، .6 القيام بأعمال الدراسة والبحث والاستشارة والخبرة حول المسائل الحضرية والبيئية، .7 ضمان تنظيم المسابقات على أساس الاختبارات والامتحانات المهنية وكذا دورات التكوين التحضيري لهذه الامتحانات للالتحاق بالرتب المنتمية لشعبتي "التسيير التقني والحضري" و"النظافة والنقاوة العمومية والبيئة"
لفائدة الجماعات المحلية، .8 تنظيم المحاضرات والندوات والملتقيات والأيام الدراسية والورشات، .9 استغلال هياكل ومباني المدرسة لتنظيم وتأطير المحاضرات والندوات والملتقيات والأيام الدراسية والورشات، 31 ديسمبر سنة 2022 م .10 تقديم خدمات الإيواء والإطعام لفائدة الإدارات والمؤسسات المستفيدة من الأشغال والخدمات والنشاطات المذكورة أعلاه، .11 إعداد الوثائق العلمية والبيداغوجية وطبعها في المجالات ذات الصلة بمهام المدرسة، .12 تقديم المساعدة التقنية والبيداغوجية للإدارات والهيئات العمومية في المجالات ذات الصلة بمهام المدرسة.