قرار
· ج.ر عدد 17 لسنة 2005
قرار مؤرخ في 26 ربيع الأول عام 1425 الموافق 16 مايو سنة 2004 ، يحدّد تشكيلة اللجان المتساوية الأعضاء المختصة بأسلاك موظفي وزارة السياحة
المادة 3
يتم إصدار الورقة النقدية بقيمة ألف (1000) دينار موضوع هذا النظام، اعتبارا من 11 صفر عام 1426 الموافق 22 مارس سنة 2005.