قرار
· ج.ر عدد 17 لسنة 2005
قرار مؤرخ في 26 ربيع الأول عام 1425 الموافق 16 مايو سنة 2004 ، يحدّد تشكيلة اللجان المتساوية الأعضاء المختصة بأسلاك موظفي وزارة السياحة
المادة الأولى
ينشئ بنك الجزائر ورقة نقدية تذكارية بقيمة ألف (1000) دينار جزائري بمناسبة إحياء الذكرى الستين لتأسيس جامعة الدول العربية وانعقاد الدورة العادية السابعة عشرة لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة بالجزائر.