المادة 3
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 24 شوال عام 1410 الموافق 19 مايو سنة 1990 .
غازي حيدوسي الملحق الحدود القصوى المطبقة على التبغ والكبريت تعيين المنتجات و = دج / علبة حد الربح المطبق حد الربح المطبق حد الربح للانتاج التوزيع
1 ) السجائر السمراء ( الجزائرية - الصافية - أفراز - نسيم) 0,15
2 ) السجائر البيضاء :
(الهام - الهقار ، ريم) 0,15
3 ) السجائر البيضاء :
(الشيلية) 0,20
4 ) السجائر البيضاء من النوع الرفيع :
(مارلبورو - وينستون) 0,70 5 (5) السيغار :
جوبة - المأمون) 1.00
6 ) السيغار :
( الرمال ) 6.00
7) بورس سفينة 0.25
8 ) تبغ للشم والمضغ :
( الهلال - نجمة ) 0.15
9 ) الكبريت . 0.03 على بالجملة على التوزيع بالتفصيل 0,05 0,15 0,10 0,20 0,10 0,40 0,30 1,30 0,40 1,00 2,00 6,00 0,15 0,40 0,10 0,30 0,02 0,04