المادة 3
يكلف مدير الادارة العامة ومدير الميزانية والمراقبة ومدير الخزينة والقرض والتأمينات ومدير الضرائب، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
وحرر بالجزائر في 18 جمادى الأولى عام 1392 الموافق 29 يونيو سنة 1972 عن وزير المالية الكاتب العام محفوظ عوفي الجدول تعيين القباضة المقر المصالح المسيرة ولاية تيزي وزو دائرة تيزي وزو قباضة مستشفى | تيزي وزو يضاف :
تيزي وزو مستشفى الامراض العقلية فرنان حنفي لتيزي وزو للجمهورية الجزائرية 1149 وزارة البريد والمواصلات