قرار
· ج.ر عدد 50 لسنة 1966
قرار مؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 تحدد بموجبه كيفية التسجيل أو الشطب من قائمة الخبراء 779
المادة 9
يؤدى الخبراء اليمين المنصوص عليها في المادتين 145 من قانون الاجراءات الجزائية و 50 من قانون الاجراءات المدنية عندما يسجلون لاول مرة ولا يلزمون بتجديدها طالما ظلوا يمارسون وظيفتهم غير انه يلزم الخبير المشطوب عليه من القائمة والمعاد تسجيله بتجديد اداء اليمين .