قرار
· ج.ر عدد 50 لسنة 1966
قرار مؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 تحدد بموجبه كيفية التسجيل أو الشطب من قائمة الخبراء 779
المادة 6
يجوز تقرير شطب الخبير اثناء السنة بعد دعوته مسبقا حسب الاصول لتقديم ايضاحات ويجرى الشطب بناء على مقرر خاص من رئيس المجلس وبناء على طلب النيابة العامة ويقدم هذا المقرر لوزير العدل ، حامل الاختام للموافقة عليه .
ولا يقبل أي طريق من طرق الطعن 780 الجريدة الرسمية