قرار
· ج.ر عدد 50 لسنة 1966
قرار مؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 تحدد بموجبه كيفية التسجيل أو الشطب من قائمة الخبراء 779
المادة 4
يجتمع كل مجلس قضائي في جمعية عامة لوضع قائمة الخبراء وذلك خلال الشهرين السابقين لنهاية السنة القضائية على الاقل يحدد عدد الخبراء الذين يمكن تسجيلهم في كل فرع من فروع التخصص تجرى المداولة في جمعية عامة ، وبعد استطلاع رأي النيابة العامة لا تعتبر القائمة نهائية الا بعد المصادقة عليها بمقرر من قبل وزير العدل ، حامل الاختام .
المادة ه : لا يحتفظ فى اية قائمة بالخبير الذي لا يقبل ان يؤدي مهمته او لا يريد تنفيذها في الآجال المحددة دون سبب شرعي .