قرار
· ج.ر عدد 50 لسنة 1966
قرار مؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 تحدد بموجبه كيفية التسجيل أو الشطب من قائمة الخبراء 779
المادة 3
تراجع قائمة الخبراء قبل شهرين على الاقل من نهاية السنة القضائية الجارية .
لا يلزم الخبير المسجل فى القائمة بتجديد طلبه