قرار
· ج.ر عدد 50 لسنة 1966
قرار مؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 تحدد بموجبه كيفية التسجيل أو الشطب من قائمة الخبراء 779
المادة 2
على كل من يرغب في تسجيله بقائمة خبراء المجلس القضائي الذي يوجد في دائرته مقر اقامته ، ان يقدم طلبا في ذلك الى النائب العام لدى ذلك المجلس .
يجب ان يحدد في الطلب فرع او فروع التخصص التي يطلب التسجيل فيها يجب تقديم كل الوثائق المثبتة لمعارف المترشح النظرية والتطبيقية فى الفرع الذي يتخصص فيه ، وعند الاقتضاء الوسائل المادية التي بيده يمكن أن تصدر قرارات بحسب الحاجة في تحديا الوثائق المثبتة الواجب تقديمها فيما يتعلق ببعض فروع التخصص .