قرار
· ج.ر عدد 89 لسنة 2021
قرار مؤرخ في 29 صفر عام 1443 الموافق 6 أكتوبر سنة 2021، يحدد الاختصاص الإقليمي للمراكز الجهوية للإعلام والوثائق
المادة 6
يمتد اختصاص المركز الجهوي للإعلام والوثائق الواقع بورقلة، إلى المجال الإقليمي لمديريات الضرائب لكل من :
– ورقلة،
– الأغواط،
– توقرت،
– الوادي،
– المغير،
– تامنغست،
– إن صالح،
– إن قزام،
– إيليزي،
– جانت،
– غرداية،
– المنيعة.