قرار
· ج.ر عدد 89 لسنة 2021
قرار مؤرخ في 29 صفر عام 1443 الموافق 6 أكتوبر سنة 2021، يحدد الاختصاص الإقليمي للمراكز الجهوية للإعلام والوثائق
المادة 5
يمتد اختصاص المركز الجهوي للإعلام والوثائق الواقع بقسنطينة، إلى المجال الإقليمي لمديريات الضرائب لكل من :
– قسنطينة،
– باتنة،
– سكيكدة،
– جيجل،
– قالمة،
– خنشلة،
– سوق أهراس،
– بسكرة،
– أولاد جلال،
– تبسة،
– عنابة،
– ميلة،
– الطارف،
– أم البواقي،
– بجاية،
– سطيف،
– المسيلة،
– برج بوعريريج.