قرار
· ج.ر عدد 89 لسنة 2021
قرار مؤرخ في 29 صفر عام 1443 الموافق 6 أكتوبر سنة 2021، يحدد الاختصاص الإقليمي للمراكز الجهوية للإعلام والوثائق
المادة 4
يمتد اختصاص المركز الجهوي للإعلام والوثائق الواقع بوهران، إلى المجال الإقليمي لمديريات الضرائب لكل من :
– وهران– شرق،
– وهران– غرب،
– الشلف،
– مستغانم،
– تيارت،
– غليزان،
– تيسمسيلت،
– معسكر،
– أدرار،
– تيميمون،
– برج باجي مختار،
– البيض،
– عين تموشنت،
– بشار،
– بنى عباس،
– النعامة،
– تلمسان،
– تندوف،
– سعيدة،
– سيدي بلعباس،
– عين الدفلى.