قرار
· ج.ر عدد 89 لسنة 2021
قرار مؤرخ في 29 صفر عام 1443 الموافق 6 أكتوبر سنة 2021، يحدد الاختصاص الإقليمي للمراكز الجهوية للإعلام والوثائق
المادة 3
يمتد اختصاص المركز الجهوي للإعلام والوثائق، الواقع بالجزائر، إلى المجال الإقليمي لمديريات الضرائب لكل من :
– الجزائر– وسط،
– الجزائر– غرب،
– الجزائر– شرق،
– البليدة،
– المدية،
– تيبازة، 20 ربيع الثاني عام 1443 ه الجريدة الرسميّة 25 نوفمبر سنة 2021 م
– تيزي وزو،
– بومرداس،
– الجلفة،
– البويرة.