قرار
· ج.ر عدد 89 لسنة 2021
قرار مؤرخ في 29 صفر عام 1443 الموافق 6 أكتوبر سنة 2021، يحدد الاختصاص الإقليمي للمراكز الجهوية للإعلام والوثائق
المادة الأولى
تطبيقا لأحكام المرسوم التنفيذي رقم 06–327 المؤرخ في 25 شعبان عام 1427 الموافق 18 سبتمبر سنة 2006 الذي يحدد تنظيم المصالح الخارجية للإدارة الجبائية وصلاحياتها، المعدل والمتمم، لا سيما المادة 15 منه، يهدف هذا القرار إلى تحديد الاختصاص الإقليمي للمراكز الجهوية للإعلام والوثائق .