المادة 9
يُمنح الاعتماد بمقرر من محافظ بنك الجزائر إذا استوفى الطالب كل شروط التأسيس أو الإقامة، حسب الحالة، مثلما حددها التشريع والتنظيم المعمول بهما وكذا الشروط الخاصة المحتملة التي يتضمنها الترخيص.
يمكن أن يقتصر الاعتماد وهذا، طبقا للترخيص الصادر عن مجلس النقد والقرض، على القيام ببعض العمليات المصرفية.
عندما يتضمن مقرّر الاعتماد تفويض السلطة فيما يتعلق بتطبيق التنظيم الخاص بالصرف ويمنح بذلك المستفيد من الاعتماد صفة الوسيط المعتمد، يتعين على هذا الأخير وهذا ، قصد القيام بعمليات الصرف والتجارة الخارجية، الحصول على تسجيل كل شباك من طرف بنك الجزائر وفقا للشروط التي ينص عليها التنظيم المعمول به.