المادة 8
يتعين على البنك أو المؤسسة المالية أو الفرع التابع لبنك أو لمؤسسة مالية أجنبية، الذي تحصل على الترخيص المنصوص عليه في المادة 5 أعلاه، أن يلتمس من محافظ بنك الجزائر الاعتماد المذكور في المادة 92 من الأمر رقم 03-11 المؤرخ في 27 جمادى الثانية عام 1424 الموافق 26 غشت سنة 2003 والمذكور أعلاه.
يجب أن يرسل طلب الاعتماد، المرفق بالمستندات والمعلومات المطالب بها وفقا للقانون و التنظيم و كذا الوثائق التي تثبت استيفاء الشروط الخاصة المحتملة التي يتضمنها الترخيص، لمحافظ بنك الجزائر في أجل أقصاه إثنا عشر ( 12 ) شهرا ابتداء من تاريخ تبليغ الترخيص المذكور أعلاه.
يتم تحديد طبيعة المستندات و محتوى المعلومات المشار إليها في الفقرة السابقة من خلال تعليمة يصدرها بنك الجزائر. 68 الجريدة الرسمية للجمهورية يمنع البنك أو المؤسسة المالية أو فرع البنك أو المؤسسة المالية الأجنبية من القيام بأية عملية مصرفية قبل الحصول على الاعتماد المشار إليه في الفقرة الأولى أعلاه .