قرار
· ج.ر عدد 77 لسنة 2006
قرار مؤرخ في 18 رمضان عام 1427 الموافق 11 أكتوبر سنة 2006، يتضمن اعتماد سمسار للتأمين. 65
المادة 7
يمكن أن يكون رفض منح الترخيص موضوع طعن، وفقا للشروط المحددة في المادة 87 من الأمر رقم 03-11 المؤرخ في 27 جمادى الثانية عام 1424 الموافق 26 غشت سنة 2003 والمذكور أعلاه.