قرار
· ج.ر عدد 77 لسنة 2006
قرار مؤرخ في 18 رمضان عام 1427 الموافق 11 أكتوبر سنة 2006، يتضمن اعتماد سمسار للتأمين. 65
المادة 6
يدخل الترخيص الممنوح والمتعلق بتأسيس بنك و مؤسسة مالية و كذا الترخيص بإقامة فرع بنك و مؤسسة مالية أجنبية، حيز التنفيذ اعتبارا من تاريخ تبليغه.