قرار
· ج.ر عدد 77 لسنة 2006
قرار مؤرخ في 18 رمضان عام 1427 الموافق 11 أكتوبر سنة 2006، يتضمن اعتماد سمسار للتأمين. 65
المادة 5
يتم عرض طلب الترخيص بتأسيس بنك و مؤسسة مالية و إقامة فرع بنك أو فرع مؤسسة مالية أجنبية على مجلس النقد والقرض قصد دراسته بعد أن يتم تقديم كل العناصر والمعلومات المشار إليها في المادتين 2 و 3 أعلاه والمشكلة للملف التأسيسي وكذلك كل معلومة إضافية تطالب بها مصالح بنك الجزائر لتقييم الملف.