قرار
· ج.ر عدد 77 لسنة 2006
قرار مؤرخ في 18 رمضان عام 1427 الموافق 11 أكتوبر سنة 2006، يتضمن اعتماد سمسار للتأمين. 65
المادة 2
يوجه طلب الترخيص بتأسيس بنك ومؤسسة مالية و كذا الترخيص بإقامة فرع بنك أو مؤسسة مالية أجنبية لرئيس مجلس النقد و القرض ويرفق هذا الطلب بملف تُحدد عناصره عن طريق تعليمة يصدرها بنك الجزائر.