قرار
· ج.ر عدد 77 لسنة 2006
قرار مؤرخ في 18 رمضان عام 1427 الموافق 11 أكتوبر سنة 2006، يتضمن اعتماد سمسار للتأمين. 65
المادة الأولى
يهدف هذا النظام إلى تحديد الشروط المتعلقة بما يأتي :
الترخيص بتأسيس بنك و مؤسسة مالية،
- الترخيص بإقامة فرع بنك ومؤسسة مالية أجنبية، 11 ذو القعدة عام 1427 ه الجريدة الرسمية 2 ديسمبر سنة 2006 م
- اعتماد البنك والمؤسسة المالية وفرع البنك والمؤسسة المالية الأجنبية هذه.