قرار
· ج.ر عدد 77 لسنة 2006
قرار مؤرخ في 18 رمضان عام 1427 الموافق 11 أكتوبر سنة 2006، يتضمن اعتماد سمسار للتأمين. 65
المادة 11
تخضع التعديلات غير تلك المنصوص عليها في المادة 10 أعلاه، إلى ترخيص مسبق يصدر عن محافظ بنك الجزائر.