المادة 10
يجب أن يُعرض على مجلس النقد والقرض كل تعديل يتم في القوانين الأساسية قبل أو بعد الحصول على الاعتماد ، لاسيما تلك المتضمنة لموضوع أو رأس مال البنك أو المؤسسة المالية. يخضع هذا التعديل لنفس الشروط المحددة في المادتين 2 و 3 أعلاه .
يجب أن تعرض التعديلات المتعلقة بتخصيص رأس مال لفرع بنك أو مؤسسة مالية أجنبية و التي تطرأقبل أو بعد الحصول على الاعتماد على مجلس النقد والقرض. كما يجب أن تخضع لنفس الشروط الواردة في المادتين 2 و 3 أعلاه. وبالإضافة إلى ذلك، فإن التعديلات في القوانين الأساسية المتضمنة لموضوع المؤسسة الأم لا تصبح قابلة التنفيذ في الجزائر إلا بعد المصادقة عليها من طرف مجلس النقد و القرض.