قرار
· ج.ر عدد 19 لسنة 2025
قرار مؤرخ في 24 جمادى الأولى عام 1446 الموافق 26 نوفمبر سنة 2024، يحدد مستويات علامة النوعية والأصالة لمنتوجات الصناعة التقليدية
المادة 8
تسلم العلامة الجماعية "صناعة تقليدية جزائرية منتوج منطقة"، لمنتوج أو لمنتوجات الصناعة التقليدية الخاصة بمنطقة محددة جغرافيا، وفق المعايير المحددة في دفاتر شروط علامة النوعية والأصالة والخاصة بكل منتوج منطقة معنية.