المادة 7
يقصد بالعلامة الجماعية "صناعة تقليدية جزائرية منتوج منطقة"، العلامة التي تستعمل لإثبات مصدر المنتوج ومكوناته أو كل ميزة مشتركة على مستوى منطقة محددة جغرافيا، تتضمن إضافة إلى المواصفات المنصوص عليها في المادة 3 أعلاه، الخصائص الآتية :
– نوعية المادة الأولية لمنطقة معيّنة، وخصائص هذه المنطقة،
– نوع الشكل والرموز المستعملة على منتوج أو على منتوجات الصناعة التقليدية الخاصة بمنطقة معيّنة،
– طرق الإنتاج الخاصة بالمنطقة، المحددة جغرافيا، والمعتمدة في صنع منتوج أو منتوجات الصناعة التقليدية.