قرار
· ج.ر عدد 19 لسنة 2025
قرار مؤرخ في 24 جمادى الأولى عام 1446 الموافق 26 نوفمبر سنة 2024، يحدد مستويات علامة النوعية والأصالة لمنتوجات الصناعة التقليدية
المادة 4
تسلّم العلامة الجماعية "صناعة تقليدية جزائرية" لمنتوج أو لمنتوجات الصناعة التقليدية، وفق المعايير المحددة في دفتر شروط علامة النوعية والأصالة للمستوى الأول، المرفق بالملحق الأوّل بهذا القرار.