قرار
· ج.ر عدد 19 لسنة 2025
قرار مؤرخ في 24 جمادى الأولى عام 1446 الموافق 26 نوفمبر سنة 2024، يحدد مستويات علامة النوعية والأصالة لمنتوجات الصناعة التقليدية
المادة 2
تتضمن علامة النوعية والأصالة "صناعة تقليدية جزائرية"، مستويين :
– المستوى الأول : العلامة الجماعية "صناعة تقليدية جزائرية"،
– المستوى الثاني : العلامة الجماعية "صناعة تقليدية جزائرية منتوج منطقة".