قرار
· ج.ر عدد 19 لسنة 2025
قرار مؤرخ في 24 جمادى الأولى عام 1446 الموافق 26 نوفمبر سنة 2024، يحدد مستويات علامة النوعية والأصالة لمنتوجات الصناعة التقليدية
المادة 10
تكلف غرفة الصناعة التقليدية والحرف المختصة إقليميا، بالتنسيق مع الحرفيين ومفتشي الصناعة التقليدية والحرف للمديريات الولائية المكلفة الملحق دفتر شروط علامة النوعية 19 مارس سنة 2025 م بالصناعة التقليدية، بإعداد دفاتر شروط علامة النوعية والأصالة "صناعة تقليدية جزائرية منتوج منطقة"، وكذا الميثاق البياني الخاص بالعلامة.