قرار
· ج.ر عدد 13 لسنة 2015
قرار مؤرّخ في 30 ربيع الأوّل عام 1436 الموافق 21 يناير سنة 2015، يحدّد طبيعة التربصات الميدانية وفي الوسط المهني لفائدة الطلبة وكيفيات تقييمها ومراقبتها وبرمجتها
الباب الرابع — أحكام ختامية
المادة 25
ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 30 ربيع الأوّل عام 1436 الموافق 21 يناير سنة .2015 محمد مباركي وزارة التكوين والتعليم المهنيين