الباب الثالث — برمجة التربصات
المادة 23
تحدّد فترة ومدة التربص كما يأتي :
- بالنسبة لتكوين مهندس دولة، تحدد فترة ومدة التربص لكل مسار طبقا للقرار الذي يُحدد البرنامج ال بيداغوجي لنيل شهادة مهندس دولة للمسار المعني،
- تتراوح مدة التربص بالنسبة لطلبة جامعة التكوين المتواصل بين ثلاثة (3) وستة (6) أشهر.
- يُنظم ت ربص طلب ة المدارس العلي ا للأساتذة في مرحلتين (2) : * تربص أسبوعي : نصف يوم/ أسبوع، * تربص مغلق : يدوم ثلاثة (3) أسابيع.
- بالنسبة لتكوين ليس انس ل.م.د، تُح دد م دة التربص في دفتر أعباء عرض التكوين لليسانس المعنية،
- بالنسب ة لتكوين الماست ر، تُح دد م دة وفت رة التربص في كل ع رض تكوين حسب الميادين والشعب والتخصصات. 20 جمادى الأولى عام 1436 ه 11 2015 الجريدة الرّسميّة مارس سنة م