قرار
· ج.ر عدد 13 لسنة 2015
قرار مؤرّخ في 30 ربيع الأوّل عام 1436 الموافق 21 يناير سنة 2015، يحدّد طبيعة التربصات الميدانية وفي الوسط المهني لفائدة الطلبة وكيفيات تقييمها ومراقبتها وبرمجتها
الباب الثاني — تقييم ومراقبة التربصات الميدانية وفي الوسط المهني
المادة 18
يُختتم التربص الميداني في المدارس العلي ا للأساتذة بإعداد تقري ر عن الت ربص يق يّم من طرف الأستاذ المكون عبر "دفتر التربص" المذك ور في المادّة 17 أعلاه. 13 20 جمادى الأولى عام 1436 ه مارس سنة م يُقيّم تقرير التربص من طرف الأستاذ المشرف (أستاذ من المدرسة العليا للأساتذة).