الباب الثاني — تقييم ومراقبة التربصات الميدانية وفي الوسط المهني
المادة 15
يقيّم كل تربص من التربصات كما هو محدّد في الموادّ 4 و 6 و 8 و 11 و 13 من هذا القرار من طرف لجنة تتكون من الأساتذة الباحث ين المنصوص عليهم في المادّة 7 من المرسوم التّنفيذيّ رقم 13-306 المؤرّخ في 24 شوّال عام 1434 الموافق 31 غشت سنة 2013، المعدّل والمذكور أعلاه، ومن رئيس يعيّنه المسؤول المؤهّل لمؤسسة تكوين المتربص.
يمنح كل عضو في اللّجنة نقطة، ويعتبر المعدّل بمثابة علامة نهاية التربص.