قرار

قرار مؤرخ في 11 ربيع الثاني عام 1434 الموافق 21 فبراير سنة 2013، يعدل القرار المؤرخ في 15 ربيع الثاني عام 1433 الموافق 8 مارس سنة 2012 والمتضمن تعيين أعضاء اللجنة المختصة بدراسة مخططات المشاريع الفندقية

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.