قرار

قرار مؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1389 الموافق 8 يوليو سنة 1969 صادر عن والى ولاية عنابة ، يتضمن الحاق ارض الكنيسة السابقة والكائنة في بومهرة أحمد دائرة قالمة والمحولة الى مسجد والتي تبلغ مساحتها 1170م2 الى املاك الدولة ومنحها الى وزارة الاوقاف . 1650

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.