قرار
· ج.ر عدد 18 لسنة 1972
قرار مؤرخ في 2 ذي الحجة عام 1391 الموافق 18 يناير سنة 1972 يتضمن المصادقة على عمليات تأسيس الحالة المدنية لسكان ولاية الواحات الذين ليست لهم القاب عائلية والتابعين لقبيلة رباعية الشمالية ، بلدية قمار دائرة الوادي 235
المادة 7
يكلف المدير العام للتنظيم والاصلاح الاداري والشؤون العامة بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية كما يعلق بالبلدية المعنية بالامر وحرر بالجزائر في 2 ذى الحجة عام 1391 الموافق 18 يناير سنة 1972 .
أحمد مدغري وزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي