قرار
· ج.ر عدد 18 لسنة 1972
قرار مؤرخ في 2 ذي الحجة عام 1391 الموافق 18 يناير سنة 1972 يتضمن المصادقة على عمليات تأسيس الحالة المدنية لسكان ولاية الواحات الذين ليست لهم القاب عائلية والتابعين لقبيلة رباعية الشمالية ، بلدية قمار دائرة الوادي 235
المادة 5
تهيأ الوثائق المثبتة لتعريف شخصية السكان المعنيين بالامر ، وتمنح ضمن شروط القانون العام وذلك عند انتهاء الاجل المحدد بشهر ، واذا لم توجد معارضة