قرار
· ج.ر عدد 18 لسنة 1972
قرار مؤرخ في 2 ذي الحجة عام 1391 الموافق 18 يناير سنة 1972 يتضمن المصادقة على عمليات تأسيس الحالة المدنية لسكان ولاية الواحات الذين ليست لهم القاب عائلية والتابعين لقبيلة رباعية الشمالية ، بلدية قمار دائرة الوادي 235
المادة 3
اذا لم تكن هناك معارضة مقدمة من طرف المعنيين بالامر في أجل شهر المحدد في المادة II من الامر رقم 66-307 المؤرخ في 28 جمادى الثانية عام 1386 الموافق 14 اكتوبر سنة 1966 والمشار اليه اعلاه ، تصبح الالقاب العائلية الممنوحة للسكان المعنيين بالامر غير مطعون فيها