المادة 2
تتضمن المجموعة الاولى و المظاهر المرضية للتسممات الحادة أو المزمنة ، ، الامراض التالية :
1) التسمم المزمن بالرصاص ،
2 ) التسمم المزمن بالزئبق ،
3 ) التسمم برابع الكلوروايثان ،
4 ) التسمم بالبنزول ،
5 ) التسمم بالفسفور ،
6 ) الامراض الناتجة من مفعول الاشعة السينية أو المواد النافذة الاشعاع ، 8 الامراض الناتجة من الاسمنت .
للجمهورية الجزائرية 10 الجمعة 3 رمضان عام 1991 ها
و - الامراض الجلدية الناتجة من مفصول الكلورو نافتالين . 10 التقرح الناتج من مفعول الحامض المزمن ومواد الكرومات والكرومات المثناة الممزوجة بالشب II التسمم برابع كلورور الكربون ، 12 التسمم بثاني الكلوروايثيلين وثالث الكلوروايثيلين ورابع الكلوروايثيلين ،
13 - التسمم بالمشتقات النترية والكلورونترية من كربور البنزول 14 ، 14 ، التسمم بثانى النيتروفينول وامثاله واملاحهما ،
15 - الامراض الناتجة من الامينات العطرية ، 16 الامراض الناتجة من قطران الفحم الحجري .
17 - الامراض الجلدية الناتجة من مفعول السيسكيسلفون الفسفورى ،
20 - الامراض الناتجة من مفعول الزرنيخ ومركباته الممزوجة بالاكسجين والكبريت ، 21 التسمم بالهيدروجين الزرنيخي 22 التسمم بسلفور الكربون
25 - داء الرئة الصواني ، 26 التسمم ببرومور الميتيل .
27 - التسمم بكلورور الميتيل ،
30 - داء حجر الفتيلة ، 31 32 الامراض المتولدة من عقار الستر تبومايسين واملاحه ،
32 - الجروح الملهبة للعيون والجلد والمتولدة من الفلورور المزدوج للغلوسينيوم والملح ، 33-33 داء البريليوم ،
34 - التسمم بثالث فسفات ثانى الاتيل وشبه النتروفينيل،
36 - الامراض الجلدية الناتجة من استعمال زيوت الآلات ،
37 - الامراض المتولدة من أكسيدات وأملاح النيكل ،
38 - الامراض المتولدة من الكلوروبريمازين ، 39 الامراض المتولدة من ثانى أكسيد المنغنيز ، 41 الامراض المتولدة من عقار البنيسلين واملاحه ،
43 - التقرحات المتولدة من الالدهيد النمليك ومكثفاته ) متعددات الجزئيات أو البوليميرات ) ، 44 الامراض الناتجة من استنشاق غبار ودخان أنواع - صدأ الحديد ، الجمعة 3 رمضان عام 1391 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1435 47 الامراض الناتجة من الاخشاب المجلوبة من البلاد | - الحارة .