قرار · ج.ر عدد 51 لسنة 2014
قرار مؤرخ في 12 رمضان عام 1435 الموافق 10 يوليو سنة 2014، يعدل القرار المؤرخ في 28 صفر عام 1429 الموافق 6 مارس سنة 2008 الذي يحدّد التسعيرات المرجعية المعتمدة كأساس لتعويض الأدوية و كيفيات تطبيقها

المادة 3

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.